شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح نظم البرهانية
69051 مشاهدة
إذا كان الغالب على المفقود السلامة

...............................................................................


وأما المفقود: فهو الذي ينقطع خبره؛ لا يدرى أحي أم ميت ، يضيع من بين أهله، ولا يدرى حي أم ميت، في هذه الحال ذكروا أنه ينقسم إلى قسمين:
أي: يكون الغالب عليه السلامة، كالذي يسافر إلى الهند أو السند أو يسافر إلى المغرب أو يسافر إلى بلاد بعيدة ولكن ينقطع خبره. لا يوجد في ذاك الوقت مواصلات ولا مكالمات، ولا مكاتبات سريعة فينقطع خبره؛ فماذا يفعل معه؟
في هذه الحال يقولون: يُنْتَظر إلى أن يتم عمره تسعين سنة منذ ولد. يعني: الغالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين سنة غالبًا، فبعدها تقسم تركته على الموجودين من ورثته؛ ففي ذلك الحال، ومن مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يؤخذ من أقاربه ويضم إلى ماله، فلو مات أبوه – مثلاً - فإنه يؤخذ له ويضم إلى ماله، وكذا لو ماتت أمه يرث منها؛ يؤخذ نصيبه، ويضم إلى ماله الذي له، وكذا لو ماتت امرأته يرث منها، ويضم إلى ماله. وهكذا لو مات أحد إخوته وهو وارث لهم. من مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يورث منه، ويضم إلى تركته.